الفيض الكاشاني

398

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

البرّاج « 1 » تحريم الزيادة على سبع آيات . والأصحّ ما عليه الأكثر من جواز قراءة ما عداها مطلقاً ، بل نقل أعيان علمائنا « 2 » عليه الإجماع . [ الاستدلال على جواز قراءة القرآن عدا سور العزائم على الجنب والحائض والنفساء ] ويدلّ عليه عموم قوله تعالى : « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ » « 3 » ، وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ وَالرَّجُلُ يَتَغَوَّطُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : يَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا » « 4 » . وصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الْقُرْآنَ » « 5 » ، وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ ، يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ » « 6 » . واعلم أنّ الأصحاب لم يفرّقوا بين النفساء والحائض في شيء من هذه

--> ( 1 ) . المهذب ، ج 1 ، ص 34 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 121 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 101 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 187 . ( 3 ) . المزمل / 20 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 128 ، ح 39 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 217 ، ح 1969 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 128 ، ح 38 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 217 ، ح 1968 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 50 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 128 ، ح 37 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 215 ، ح 1965 .